السيد أحمد الموسوي الروضاتي
94
إجماعات فقهاء الإمامية
* من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا - العويص - الشيخ المفيد ص 24 : جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان عقد عليها في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده أيضا باطل ، ولا تحل له أبدا على قول أهل الإمامة ، المروي عن آل الرسول عليهم السّلام . * من بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلن تحل له أبدا - العويص - الشيخ المفيد ص 24 : جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كانت زوجته فيما سلف ، وبانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات ، فلا تحل له أبدا بإجماع الإمامية عن أئمة الهدى عليهم السّلام . * لا يحل للرجل نكاح امرأة فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب - العويص - الشيخ المفيد ص 24 ، 25 : جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب ، فذلك يحرم نكاحها عليه وإن تاب مما سلف منه ، أو أقام عليه ، بإجماع آل الرسول عليهم السّلام وقد حكي مثله عن بعض أصحاب الحديث من أهل الخلاف . * إذا كان زوجا لامرأة وقد دخل بها ثم فارقها فلا تحل له أمها ولابنتها - العويص - الشيخ المفيد ص 25 : جواب آخر : ويحتمل أن يكون قد كان زوجا لامها أو ابنتها ، وقد دخل بإحديهما ثم فارقها ، فلا تحل له لأجل ذلك بالإجماع . * يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض - العويص - الشيخ المفيد ص 25 ، 26 : مسألة أخرى : في امرأة حرة مسلمة كاملة ، وطئها خمسة أزواج مسلمين أحرار كاملين في يوم واحد من غير حرج عليهم ولا عليها في ذلك ولا مأثم . . . ووجه آخر : وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج ، لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ، ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف . * النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام * النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام * تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق